الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ لِأَنَّ إذْنَ الْمَدِينِ إلَخْ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ.(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ قَالَ اعْلِفْ) إلَى قَوْلِهِ وَقِيَاسُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ عَلَى خِلَافِ إلَيَّ لِأَنَّهُمْ اعْتَنَوْا.(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيهِمَا وَإِنْ إلَخْ (وَقَوْلُهُ وَأَطْعِمْنِي رَغِيفًا) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِذَلِكَ وَإِنْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا يَدْفَعُ بِمُقَابِلٍ كَأَنْ قَالَ ذَلِكَ لِمَنْ حِرْفَتُهُ بَيْعُ الْخُبْزِ. اهـ. ع ش وَالْأَقْرَبُ مَا مَالَ إلَيْهِ السَّيِّدُ عُمَرَ بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ بِجَرَيَانِ الْمُسَامَحَةِ فِي مِثْلِهِ هَلْ يَلْحَقُ بِهِ اعْلِفْ دَابَّتِي إذَا اطَّرَدَ عُرْفٌ بِالْمُسَامَحَةِ بِهِ فَلَا رُجُوعَ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ عِنْدَ اطِّرَادِ الْعُرْفِ بِذَلِكَ لَا يَخْطُرُ بِبَالِ الْآذِنِ الْتِزَامُ الْعِوَضِ وَلَا بِبَالِ الدَّافِعِ الطَّمَعُ وَكَذَا يُقَالُ إذَا اطَّرَدَ عُرْفٌ بِعَدَمِ الْمُسَامَحَةِ بِالرَّغِيفِ مِنْ بَاذِلِهِ وَدَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى الْتِزَامِ الْعِوَضِ مِنْ الْآذِنِ يَجِبُ الْعِوَضُ كَقَوْلِ مَنْ ظَاهِرُهُ الْغِنَى وَعَدَمُ الْحَاجَةِ لِسُوقِيٍّ مِنْ سُوقَةِ الْمُدُنِ الْمُطَّرِدِ عُرْفُهُمْ فِي الْمُشَاحَّةِ فِي أَقَلِّ مُتَمَوِّلٍ أَطْعِمْنِي رَغِيفًا أَوْ يُقَالُ بِمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ فِي كِلَا الطَّرَفَيْنِ الْقَلْبُ إلَى الْأَوَّلِ أَمْيَلُ أَخْذًا مِنْ فَرْقِهِمْ بِجَرَيَانِ الْمُسَامَحَةِ إلَخْ وَلِأَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ فِي حِلِّ مَالِ الْغَيْرِ طَيْبَةُ النَّفْسِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ. اهـ.(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْعُرْفِ بِالْمُسَامَحَةِ وُجُودًا وَعَدَمًا.(قَوْلُهُ فِي نَحْوِ اغْسِلْ ثَوْبِي) أَيْ وَإِنْ كَانَ عَادَتُهُ الْغَسْلَ بِالْأُجْرَةِ. اهـ. ع ش.وَفِيهِ مَا مَرَّ عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ.(قَوْلُهُ وَقَوْلُ الْقَاضِي) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ ضَعِيفٌ إلَخْ.(قَوْلُهُ إذْ لَا يَلْزَمُهُ) أَيْ الشَّخْصَ.(قَوْلُهُ ضَعِيفٌ بِالنِّسْبَةِ إلَخْ) أَيْ فَيَكُونُ الْمُعْتَمَدُ فِيهِ الرُّجُوعَ حَيْثُ شَرَطَهُ وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْآلَةَ لِمَالِكِ الدَّارِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ عَمِّرْ دَارِي بِآلَتِك فَلَا رُجُوعَ لِتَعَذُّرِ الْبَيْعِ كَمَا مَرَّ وَالْآلَةُ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهَا كَمَا قَدَّمْنَا عَنْ حَجّ قُبَيْلَ الْحَوَالَةِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ لِشُقَّةِ الْأَوَّلِ) هُوَ قَوْلُهُ عَمِّرْ دَارِي أَوْ أَدِّ دَيْنَ فُلَانٍ إلَخْ وَالثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ بِخِلَافِ اقْضِ إلَخْ (وَقَوْلُهُ وَفَارَقَ) أَيْ قَوْلُهُ عَمِّرْ دَارِي إلَخْ (وَقَوْلُهُ وَأَلْحَقَ بِهِمَا) أَيْ بِأَدِّ دَيْنِي وَاعْلِفْ دَابَّتِي. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ لِأَنَّهُمْ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلْإِلْحَاقِ.(قَوْلُهُ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ لَهُ) اعْلَمْ أَنَّ هَذَا يَسْتَشْكِلُ مِنْ جِهَةِ أَنَّ فِيهِ اتِّحَادَ الضَّامِنِ وَالْمَضْمُونِ عَنْهُ فَيَنْدَفِعُ هَذَا بِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ حَقِيقَةَ الضَّمَانِ بَلْ شَرْطُ الرُّجُوعِ فَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذْنٌ فِي الْأَدَاءِ بِشَرْطِ الرُّجُوعِ نَعَمْ قَدْ يُسْتَشْكَلُ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ إذْ لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهُ فَكَيْفَ اعْتَدَّ بِالْإِذْنِ فِي أَدَاءِ مَا لَمْ يَجِبْ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْإِذْنَ فِيهِ تَابِعٌ لِلْإِذْنِ فِي أَدَاءِ مَا وَجَبَ وَهُوَ نَفَقَةُ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ. اهـ. سم أَيْ فَكَلَامُ الْقَاضِي مُصَوَّرٌ بِمَا لَوْ صُوِّرَ ذَلِكَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ مَرَّ) أَيْ آنِفًا.(قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا الْيَوْمَ الْأَوَّلَ) يُشْكِلُ صِحَّةُ الضَّمَانِ وَلَوْ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ فَقَطْ لِأَنَّ فِيهِ اتِّحَادَ الضَّامِنِ وَالْمَضْمُونِ عَنْهُ لِأَنَّ الزَّوْجَ هُوَ الضَّامِنُ وَالْمَضْمُونُ عَنْهُ لِأَنَّهُ مَدْيُونُ الْمُنْفِقِ فِيمَا يُؤَدِّيه لِلزَّوْجَةِ إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ صِحَّةَ اتِّحَادِهِمَا إذَا كَانَ الْمَضْمُونُ لَهُ غَيْرُهُمَا كَمَا هُنَا فَالْمُنْفِقُ هُوَ الْمَضْمُونُ لَهُ نَعَمْ يَشْكُلُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ دَيْنٍ لِلْمَضْمُونِ لَهُ وَلَا دَيْنَ لَهُ هُنَا لِأَنَّهُ عِنْدَ الضَّمَانِ لَمْ يَقَعْ إنْفَاقٌ لِيَكُونَ دَيْنًا لَهُ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ لِهَذَا) أَيْ لِزَيْدٍ مَثَلًا.(قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْأَلْفُ إلَخْ) تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ قَالَ أَقْرِضْهُ كَذَا وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ مَا يُخَالِفُهُ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي إلَخْ) الْمَسْأَلَةُ مَذْكُورَةٌ هُنَا فِي الرَّوْضَةِ عَلَى تَفْصِيلٍ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.(قَوْلُهُ إنَّهُ لَوْ ارْتَفَعَ إلَخْ) خَبَرُ وَقِيَاسُ مَا إلَخْ.(قَوْلُهُ بِهِ الدَّيْنُ) يَعْنِي الدَّيْنَ الْحَادِثَ بِذَلِكَ لِعَقْدٍ.(قَوْلُهُ رَجَعَ) أَيْ الْمُؤَدَّى بِفَتْحِ الدَّالِ وَكَذَا ضَمِيرُ فَيَرْجِعُ.(قَوْلُهُ رَجَعَ لِلْمُؤَدَّى إلَخْ) هَذَا فِي الضَّمَانِ بِلَا إذْنٍ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ هَذَا السِّيَاقُ أَمَّا بِالْإِذْنِ فَيَرْجِعُ أَيْ الضَّامِنُ عَلَى الْأَصِيلِ بِمَا أَدَّاهُ وَيَرْجِعُ الْأَصِيلُ عَلَى الْبَائِعِ بِعَيْنِ مَا أَخَذَهُ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ وَاضِحًا مِنْ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ ضَمِنَ الثَّمَنَ بِالْإِذْنِ وَأَدَّاهُ ثُمَّ انْفَسَخَ الْعَقْدُ رَجَعَ عَلَى الْأَصِيلِ وَالْأَصِيلُ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا أَخَذَهُ وَلَيْسَ لَهُ إمْسَاكُهُ وَرَدُّ بَدَلِهِ وَلَيْسَ لِلضَّامِنِ مُطَالَبَةُ الْبَائِعِ لِأَنَّ الْأَدَاءَ يَتَضَمَّنُ إقْرَاضَ الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَتَمْلِيكَهُ وَإِنْ ضَمِنَ أَيْ الثَّمَنَ بِلَا إذْنٍ أَيْ وَأَدَّاهُ ثُمَّ انْفَسَخَ الْعَقْدُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْأَصِيلِ وَعَلَى الْبَائِعِ رَدُّهُ وَلِمَنْ يَرُدُّهُ فِيهِ الْخِلَافُ فِي الصَّدَاقِ الْمُتَبَرَّعِ بِهِ.انْتَهَى. اهـ. سم.
.فَرْعَانِ: لَوْ ضَمِنَ شَخْصُ الضَّامِنَ بِإِذْنِ الْأَصِيلِ وَغَرِمَ رَجَعَ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ غَرِمَ الضَّامِنُ الثَّانِي وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا لَوْ لَمْ يَأْذَنْ الْأَصِيلُ لِلضَّامِنِ الْأَوَّلِ ع ش وَلَوْ ضَمِنَ شَخْصُ الضَّامِنِ بِإِذْنِهِ وَأَدَّى الدَّيْنَ لِلْمُسْتَحِقِّ رَجَعَ عَلَى الضَّامِنِ لَا عَلَى الْأَصِيلِ ثُمَّ يَرْجِعُ الْأَوَّلُ أَيْ الْمَأْذُونُ عَلَى الْأَصِيلِ فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْأَوَّلِ لِعَدَمِ إذْنِهِ وَلَا الْأَوَّلُ عَلَى الْأَصِيلِ لِأَنَّهُ يَغْرَمُ شَيْئًا مُغْنِي.تَنْبِيهٌ:مَحَلُّ مَا ذَكَرَهُ الْمَتْنُ إنْ لَمْ يَضْمَنْ بَعْدَ الْإِذْنِ فِي الْأَدَاءِ بِلَا إذْنٍ وَإِلَّا لَمْ يَرْجِعْ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهُ أَبْطَلَ الْإِذْنَ بِضَمَانِهِ بِلَا إذْنٍ (وَالْأَصَحُّ أَنَّ مُصَالَحَتَهُ) أَيْ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي الْأَدَاءِ (عَلَى غَيْرِ جِنْسِ الدَّيْنِ لَا تَمْنَعُ الرُّجُوعَ) لِأَنَّ الْإِذْن إنَّمَا يَقْصِدُ الْبَرَاءَةَ وَقَدْ حَصَلَتْ فَيَرْجِعُ بِالْأَقَلِّ كَمَا مَرَّ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ ثُمَّ فِي الْبَيْعِ وَحَكَوْا خِلَافًا هُنَا لِإ ثُمَّ لِأَنَّ الصُّلْحَ ثَمَّ وَقَعَ عَنْ حَقٍّ لَزِمَهُ بِخِلَافِهِ هُنَا وَإِحَالَةُ الْمُسْتَحِقِّ عَلَى الضَّامِنِ وَإِحَالَةُ الضَّامِنِ لَهُ قَبْضٌ وَمَتَى وَرِثَ الضَّامِنُ الدَّيْنَ رَجَعَ بِهِ مُطْلَقًا (ثُمَّ إنَّمَا يَرْجِعُ الضَّامِنُ وَالْمُؤَدِّي) بِشَرْطِهِمَا السَّابِقِ (إذَا أَشْهَدَا بِالْأَدَاءِ) مَنْ لَمْ يَعْلَمْ سَفَرَهُ عَنْ قُرْبٍ أَيْ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ وَيَحْتَمِلُ ضَبْطَهُ بِمَنْ لَا يَعْلَمُ سَفَرَهُ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ سَوَاءٌ أَكَانَ (رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ) وَلَوْ مَسْتُورَيْنِ وَإِنْ بَانَ فِسْقُهُمَا لِعَدَمِ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ بَاطِنًا (وَكَذَا رَجُلٌ) يَكْفِي إشْهَادُهُ (لِيَحْلِفَ مَعَهُ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ كَافٍ فِي إثْبَاتِ الْأَدَاءِ وَإِنْ كَانَ حَاكِمُ الْبَلَدِ حَنَفِيًّا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ لَكِنَّهُ مُشْكِلٌ إذَا كَانَ كُلُّ الْإِقْلِيمِ كَذَلِكَ فَيَنْبَغِي هُنَا عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِهِ وَقَوْلُهُ لِيَحْلِفَ عِلَّةٌ غَائِبَةٌ فَلَا يُشْتَرَطُ عَزْمُهُ عَلَى الْحَلِفِ حِينَ الْإِشْهَادِ عَلَى الْأَوْجَهِ بَلْ إنْ يَحْلِفْ عِنْدَ الْإِثْبَاتِ فَقَوْلُ الْحَاوِي إنْ لَمْ يَقْصِدْهُ كَانَ كَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَحْلِفْ أَصْلًا (فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ) أَوْ قَالَ أَشْهَدْت وَمَاتُوا أَوْ غَابُوا أَوْ هَذَيْنِ وَكَذَّبَاهُ أَوْ قَالَا نَسِينَا وَلَمْ يُصَدِّقْهُ الْأَصِيلُ وَأَنْكَرَ رَبُّ الْمَالِ دَفْعَهُ إلَيْهِ (فَلَا رُجُوعَ) لَهُ (إنْ أَدَّى فِي غَيْبَةِ الْأَصِيلِ وَكَذَّبَهُ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْأَدَاءِ وَهُوَ مُقَصِّرٌ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ (وَكَذَا إنْ صَدَّقَهُ) عَلَى الْأَدَاءِ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِأَدَائِهِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِي تَرْكِ الْإِشْهَادِ رَجَعَ إنْ صَدَّقَهُ عَلَى الدَّفْعِ وَلَوْ لَمْ يَشْهَدْ أَوَّلًا ثُمَّ أَدَّى ثَانِيًا وَأَشْهَدَ رَجَعَ بِأَقَلِّهِمَا لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْأَصِيلِ مِنْ الزَّائِدِ (وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمَضْمُونُ لَهُ) أَوْ وَارِثُهُ الْخَاصُّ عَلَى الْأَوْجُهِ وَكَذَّبَهُ الْأَصِيلُ وَلَا بَيِّنَةَ (أَوْ أَدَّى بِحَضْرَةِ الْأَصِيلِ) وَأَنْكَرَ الْمَضْمُونُ لَهُ (رَجَعَ عَلَى الْمَذْهَبِ) لِسُقُوطِ الطَّلَبِ فِي الْأَوْلَى بِإِقْرَارِ ذِي الْحَقِّ وَلِأَنَّ الْمُقَصِّرَ هُوَ الْأَصِيلُ فِي الثَّانِيَةِ حَيْثُ لَمْ يَحْتَطْ لِنَفْسِهِ وَكَالضَّامِنِ فِيمَا ذُكِرَ الْمُؤَدِّي نَعَمْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ تَصْدِيقَهُ فِي نَحْوِ أَطْعِمْ دَابَّتِي وَأَنْفِقْ عَلَى مَحْجُورِي فِي أَصْلِ الْإِطْعَامِ وَالْإِنْفَاقِ وَفِي قَدْرِهِ لِرِضَاهُ بِأَمَانَتِهِ وَهُوَ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي نَحْوِ تَعْمِيرِ الْمُسْتَأْجَرِ وَإِنْفَاقِ الْوَصِيِّ وَمِنْ ثَمَّ تَقَيَّدَ قَبُولُ قَوْلِهِ بِالْمُحْتَمَلِ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ وَإِحَالَةُ الْمُسْتَحِقِّ عَلَى الضَّامِنِ) لَوْ كَانَ الضَّامِنُ هُنَا بِحَيْثُ يَرْجِعُ فَأَبْرَأهُ الْمُحْتَالُ فَيَنْبَغِي عَدَمُ الرُّجُوعِ خِلَافًا لِلْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا وَمِثْلُهُ مَا لَوْ وَهَبَهُ الدَّيْنَ لِأَنَّ هِبَةَ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ إبْرَاءً قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ قَالَ الْمُسْتَحِقُّ لِلضَّامِنِ وَهَبْتُك الدَّيْنَ الَّذِي ضَمِنْتَهُ لِي كَانَ كَالْإِبْرَاءِ فَلَا رُجُوعَ انْتَهَى وَلَوْ أَحَالَ الضَّامِنُ الْمُسْتَحِقَّ فَأَبْرَأَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ فَيَنْبَغِي رُجُوعُ الضَّامِنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ فَاتَ دَيْنُهُ الَّذِي كَانَ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الضَّمَانِ.(قَوْلُهُ وَمَتَى وَرِثَ الضَّامِنُ الدَّيْنَ رَجَعَ بِهِ مُطْلَقًا) أَيْ وَسَوَاءٌ ضَمِنَ بِإِذْنٍ أَوْ بِدُونِهِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ لَفْظِ مُطْلَقًا لَكِنَّ هَذَا ظَاهِرٌ إنْ وَرِثَهُ قَبْلَ الْأَدَاءِ فَلَوْ وَرِثَهُ بَعْدَ الْأَدَاءِ فَالْوَجْهُ عَدَمُ الرُّجُوعِ إذَا ضَمِنَ بِغَيْرِ الْإِذْنِ كَمَا لَوْ لَمْ يَرِثْهُ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَرْجِعْ بَعْدَ أَدَائِهِ وَقَدْ ضَمِنَ بِلَا إذْنٍ مِنْ غَيْرِ اسْتِفَادَةِ شَيْءٍ فَلَأَنْ لَا يَرْجِعَ بَعْدَهُ كَذَلِكَ وَقَدْ اسْتَفَادَ مَا أَدَّاهُ بِالْإِرْثِ بِالْأَوْلَى.(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ ضَمِنَ بِإِذْنِهِ أَوْ بِدُونِهِ.(قَوْلُهُ وَإِنْ بَانَ فِسْقُهُمَا) هَذَا يُفِيدُ الرُّجُوعَ حِينَئِذٍ مَعَ أَخْذِ الْمُسْتَحِقِّ الدَّيْنَ مِنْ الْأَصِيلِ.(قَوْلُهُ مَا ذَكَرَهُ الْمَتْنُ) وَهُوَ قَوْلُهُ وَإِنْ أَذِنَ بِشَرْطِ الرُّجُوعِ رَجَعَ وَكَذَا إنْ أَذِنَ مُطْلَقًا.(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَضْمَنْ إلَخْ) خَبَرُ مَحَلُّ إلَخْ أَيْ إنْ لَمْ يَضْمَنْ بَعْدَ الْإِذْنِ فِي الْأَدَاءِ أَصْلًا أَوْ ضَمِنَ بِإِذْنٍ بَعْدَ الْإِذْنِ فَفِي الْأَدَاءِ فَقَوْلُهُ بِلَا إذْنٍ مُتَعَلِّقٍ بِيَضْمَنُ.(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ ضَمِنَ بِلَا إذْنٍ فِيهِ بَعْدَ الْإِذْنِ فِي الْأَدَاءِ.(قَوْلُهُ أَبْطَلَ الْإِذْنَ) أَيْ فِي الْأَدَاءِ.(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْآذِنَ) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ فَيَرْجِعُ بِالْأَقَلِّ) مِنْ الدَّيْنِ الْمَضْمُونِ وَقِيمَةِ الْمُؤَدَّى فَلَوْ صَالَحَ بِالْإِذْنِ عَنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ عَلَى ثَوْبٍ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ أَوْ عَنْ خَمْسَةٍ عَلَى ثَوْبٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ لَمْ يَرْجِعْ إلَّا بِخَمْسَةٍ. اهـ. مُغْنِي وَقَوْلُهُ الْمَضْمُونُ لَعَلَّ الصَّوَابَ إسْقَاطُهُ إذْ الْكَلَامُ هُنَا فِي الْإِذْنِ فِي الْأَدَاءِ بِلَا ضَمَانٍ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الشَّارِحِ وَيَظْهَرُ إلَخْ.(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلَوْ أَدَّى مُكَسَّرًا إلَخْ.(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ أَدَّى بِالْإِذْنِ بِلَا ضَمَانٍ وَصَالَحَ عَنْ الدَّيْنِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ.(قَوْلُهُ مَا مَرَّ ثُمَّ إلَخْ) أَيْ فِيمَا لَوْ ضَمِنَ بِالْإِذْنِ وَصَالَحَ عَنْ الدَّيْنِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ. اهـ. ع ش أَيْ بِقَوْلِهِ وَبِالصُّلْحِ مَا لَوْ بَاعَهُ الثَّوْبَ إلَخْ.(قَوْلُهُ عَنْ حَقٍّ لَزِمَهُ) أَيْ بِسَبَبِ الضَّمَانِ.(قَوْلُهُ وَإِحَالَةُ الْمُسْتَحِقِّ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِحَالَةُ الضَّامِنِ.(قَوْلُهُ قَبْضٌ) أَيْ فَيَرْجِعُ عَلَى الْأَصِيلِ بِمُجَرَّدِ الْحَوَالَةِ وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ لِلْمُحْتَالِ وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يُبَرِّئْهُ الْمُحْتَالُ لِيُلَائِمَ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ م ر وَلَوْ أَبْرَأَ الْمُحْتَالُ الضَّامِنَ لَمْ يَرْجِعْ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْخَطِيبِ هُنَا مَا هُوَ صَرِيحٌ فِيمَا قُلْنَاهُ. اهـ. ع ش.
|